الفيض الكاشاني

500

الوافي

ثم قال : يا علي انزل فألحد ابني ، فنزل وألحد إبراهيم في لحده ، فقال الناس : إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول اللَّه ، فقال لهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثم انصرف صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 24509 - 10 ( التهذيب 3 : 199 رقم 459 ) ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه » . بيان : في بعض النسخ ولم يورث من والديه ولا من غيرهما . 24510 - 11 ( التهذيب 3 : 331 رقم 1035 ) محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام قال « يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه » . 24511 - 12 ( التهذيب 3 : 331 رقم 1036 ) عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور قال « يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » .